[ المسألة 7 : الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس ]
المسألة 7 : الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ ، وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال . * ( 1 )
شرح
( 1 )
في المقدار الواجب
* المشهور انّ القدر الواجب هو الصاع في غير اللبن ، وقد ادّعى الإجماع عليه غير واحد من الأصحاب . 1 . قال المحدّث الكاشاني : قدرها صاع بالإجماع والصحاح المستفيضة ، وما دلّ منها على نصف صاع من الحنطة فمحمول على التقية . « 1 » 2 . قال المحدّث البحراني : الظاهر انّه لا خلاف بين أصحابنا - رضوان اللّه عليهم - في أنّ القدر الواجب عن زكاة الفطرة ، صاع . « 2 » 3 . وقال صاحب الرياض : وأمّا قدرها فهي من جميع الأجناس صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي بإجماعنا الظاهر المصرّح به في عبائر جماعة . « 3 » 4 . وقال النراقي : القدر الواجب في الأجناس المذكورة في زكاة الفطرة صاع بالإجماع المحقّق والمحكي في كلام الجماعة . « 4 » 5 . وقال في « الجواهر » بعد كلام المحقّق « الفطرة من جميع الأقوات صاع » : بلا خلاف أجده . « 5 » والظاهر انّ اتّفاقهم على الصاع نتيجة تضافر الروايات عليه ، فربّما يناهزهامش
( 1 ) . مفاتيح الشرائع : 1 / 218 .
( 2 ) . الحدائق : 12 / 292 .
( 3 ) . الرياض : 5 / 216 .
( 4 ) . مستند الشيعة : 9 / 416 .
( 5 ) . جواهر الكلام : 15 / 522 .