تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢

[ المسألة 6 : لا يشترط اتّحاد الجنس الّذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ]

المسألة 6 : لا يشترط اتّحاد الجنس الّذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير ، أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * هنا فرعان : 1 . إذا أخرج الفطرة عن نفسه وغيره لا تشترط وحدة المخرج عنهما ، فيمكن أن يخرج عن نفسه من الحنطة وعن عياله من الشعير ، أو بانعكس . 2 . إذا أخرج الفطرة عن عياله لا يشترط وحدة المخرج عنهم ، فيجوز أن يخرج عن بعضهم من الحنطة وعن الآخر من الشعير . والدليل على الفرعين واضح ، لأنّ وجوب كلّ فرد - من غير فرق بين نفسه وعياله وبين العيال بين فرد وآخر - وجوب استقلالي ، فهو في كلّ مورد مخير بين الأجناس كما أنّه مخيّر بينها وبين القيمة ، والمسألة من الوضوح بمكان ، ولذلك طرحها العلّامة في « المختلف » وأرسلها إرسالا مسلّما . « 1 » تمّ الكلام في الجنس المخرج ، بقي الكلام في المقدار المخرج ، وهذا هو الذي نتناوله بالبحث .
هامش
( 1 ) . المختلف : 3 / 294 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 682 | الشيخ جعفر السبحاني