تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤

[ المسألة 19 : المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن ]

المسألة 19 : المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن ، إلّا إذا كانت حاملا ينفق عليها . * ( 1 )
شرح
ويظهر من « الجواهر » ارتضاؤه حيث يصف الحكم الأوّل ( قسّمت على الدين والفطرة بالحصص ) بقوله : على نحو الديون بلا خلاف ولا إشكال ، ولا فرق بين المملوك وغيره في ذلك وإنّما خصّه المصنّف بالذكر تنبيها على عدم تعلّقها برقبته . « 1 » ولكن المسألة مبنية على أنّ تعلّق زكاة الفطرة على الإنسان كتعلّقها بالمال غير أنّ ظرف أحدهما الذمّة والآخر النصاب . فإذا مات بعد تعلّق الوجوب ينتقل الدين إلى تركته فيساوى مع سائر الديون ويقتسمون التركة بالنسبة ، ولكن هناك احتمال آخر أشار إليه المحقّق الخوئي قدّس سرّه بأنّ الفطرة من قبيل التكليف المحض كالصلاة والمشهور انّ الواجبات الإلهية لا تخرج من أصل المال ما عدا الحجّ للنص ، وممّا يرشد إلى ذلك انّه لو لم يخرج الفطرة إلى أن مضى وقتها كما بعد الزوال أو غير ذلك ، فالمشهور انّها تسقط حينئذ . « 2 » وقد مرّ بيان ذلك في البحوث السابقة ، فلاحظ . ( 1 ) * انّ الرجعية لمّا كانت زوجة أو بمنزلة الزوجة ينفق عليها ما دامت في العدة ، فإذا انقضت العدة فقد بانت منه ، فتكون عيالا على الزوج فيجب إخراج فطرتها عنها ؛ بخلاف البائن ، فانّ العلقة منقطعة فلا ينفق عليها شيئا ، إلّا إذا كانت حاملا فينفق عليها لأجل الحمل ، فتخرج عن العيلولة إلّا في صورة الحمل ،
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 512 - 513 . ( 2 ) . مستند العروة : 24 / 422 .