تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
. . . . . . . . . .
شرح
الفطرة على النحو الذي سيأتي تفصيله في المسائل القادمة ، وعلى ضوء ذلك فمن فقد عامّة الشرائط أو واحدا منها غروب ليلة العيد وإن كان واجدا لها قبل الغروب أو بعده إلى زوال يوم العيد فلا تجب عليه الفطرة ، هذا هو المدّعى . وقبل أن نبحث في الروايات نذكر بعض الكلمات . قال الشيخ في « النهاية » : وإن رزق ولدا في شهر رمضان ، وجب عليه أيضا أن يخرج عنه ، فإن ولد المولود ليلة الفطر أو يوم العيد قبل صلاة العيد ، لم يجب عليه إخراج الفطرة عنه فرضا واجبا . ويستحبّ له أن يخرج ندبا واستحبابا . وكذلك من أسلم ليلة الفطر قبل الصلاة ، يستحبّ له أن يخرج زكاة الفطرة ، وليس ذلك بفرض . فإن كان إسلامه قبل ذلك ، وجب عليه إخراج الفطرة . « 1 » 2 . وقال في « المبسوط » : إذا أسلم قبل هلال شوال بلحظة لزمه الفطرة ، وإن أسلم بعد الاستهلال لا يلزمه وجوبا ، وإنّما يستحبّ له أن يصلّي صلاة العيد . « 2 » 3 . وقال ابن حمزة في « الوسيلة » : ويستحبّ إخراج الفطرة عن المولود بعد استهلال شوال إلى وقت صلاة العيد ، وروي إلى وقت الزوال . « 3 » 4 . وقال المحقّق : من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا ، وجبت عليه . ولو كان بعد ذلك ما لم يصلّ العيد استحبّت . وكذا التفصيل لو ملك مملوكا ، أو ولد له . « 4 » 5 . وقال الشهيد في « الدروس » : تجب زكاة الفطرة عند هلال شوال على
هامش
( 1 ) . النهاية : 189 - 190 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 241 . ( 3 ) . الوسيلة : 132 . ( 4 ) . الشرائع : 1 / 172 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 612 | الشيخ جعفر السبحاني