[ المسألة 5 : يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا ]
المسألة 5 : يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا ، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال . * ( 1 )
[ المسألة 6 : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ]
المسألة 6 : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ، فلو جنّ أو أغمي عليه أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة - بل أو مقارنا للغروب - لم تجب عليه . كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت ؛ كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه ولو الأدواريّ ، أو أفاق من الإغماء ، أو ملك ما يصير به غنيّا ، أو تحرّر وصار غنيّا ، أو أسلم الكافر فإنّها تجب عليهم . ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام - مثلا - بعد الغروب لم تجب . نعم يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد . * ( 2 )
شرح
ولمّا كان الوجهان غير مرضيّين عند صاحب المدارك خصّ الأمر بكبار العائلة لا بصغارها ، وقال : إنّ الحديث قاصر عن إفادة ذلك ، بل ظاهره اختصاص الحكم بالمكلّفين ، والأصحّ اختصاص الحكم بهم لانتفاء ما يدلّ على تكليف ولي الطفل بذلك . « 1 »
وتبعه السيد الحكيم في شرحه ، وقال : وبذلك تظهر قوّة ما في « المدارك » من أنّ الأصحّ اختصاص الحكم بالمكلّفين . « 2 »
( 1 ) * قد مرّ الكلام في هذه المسألة في زكاة المال ، فلاحظ .
( 2 ) * قد تعرفت على شرائط الوجوب الأربعة : 1 . التكليف ، 2 . عدم الإغماء ، 3 . الحرية ، 4 . الغنى . فمن أدرك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط فيجب عليه
هامش
( 1 ) . المدارك : 5 / 315 .
( 2 ) . المستمسك : 9 / 394 .