[ الحادية والأربعون : لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرف في وجوب الزكاة ]
الحادية والأربعون : لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول - كالأنعام والنقدين - كما مرّ سابقا .
وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول - كالغلّات - فلا يعتبر التمكّن من التصرف فيها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشكال وكذا لا إشكال في أنّه لا يضرّ عدم التمكّن بعده إذا حدث التمكّن بعد ذلك .
وإنّما الإشكال والخلاف في اعتباره حال تعلّق الوجوب ، والأظهر عدم اعتباره ، فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوبا إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته . * ( 1 )
شرح
يد الفقير زكاة بعد ما وقع المال في يده ، وقد عرفت أنّ الاحتساب أمر قلبي .
( 1 ) * تقدّم الكلام فيها في المسألة السابعة عشرة غير أنّه قدّس سرّه قال فيها : « وأمّا ما لا يعتبر فيه كالغلّات ففيه خلاف وإشكال » ولكنّه في المقام أفتى بعدم الاعتبار ، وقد تقدّم تفصيل القول في الاعتبار وعدمه فيما لا يعتبر فيه الحول ، فلاحظ .
تمّ الكلام في أحكام الزكاة ويليه الكلام في زكاة الفطرة بفضله سبحانه