تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

[ المسألة 9 : لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا ]

المسألة 9 : لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا ، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشكّ في كفايته يجوز ، عملا بالأصل في الصورتين . * ( 1 )

[ المسألة 10 : المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به ]

المسألة 10 : المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين ، ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء ، إلّا مع الظنّ بالصدق ، خصوصا في الصورة الأولى . * ( 2 )
شرح
أخذ الزكاة من غير فرق بين الواجب العيني والكفائي والمستحب والمباح . ( 1 ) * تارة يكون الحال السابق هو كفاية ما بيده لمئونة سنته ، ولكن طرأ الشكّ لأجل طروء الغلاء أو كثرة العيال ، أو غير ذلك ، فيعمل بمقتضى الاستصحاب ، فيحرم عليه الأخذ . وأخرى يكون الحال السابق عدم كفايته وإنّما يحتمل الكفاية لأجل تنزّل الأسعار ، أو خروج بعض الأفراد عن عيلولته أو تملك ما لم يكن مالكا له ، من طريق الوراثة إلى غير ذلك ، فيعمل وفق الاستصحاب . والتمسّك بالاستصحاب في المقام فرع حجّيته في الشك في المقتضى الذي هو كذلك في المقام ، وهو الحقّ كما أوضحنا حاله في محلّه . ( 2 ) * لمدّعي الفقر حالات أربع : أ : يعلم صدق كلامه أو كذبه . ب : يجهل حاله مع سبق فقره . ج : يجهل حاله مع سبق الغنى .