[ الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته ]
الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته ، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة .
وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ، ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب ، إلّا مع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان الموت ، فإنّ الأحوط حينئذ الإخراج على الإشكال المتقدّم ، وأمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم ، للعلم الإجماليّ بالتعلّق به ، إمّا بتكليف الميّت في حياته ، أو بتكليفه هو بعد موت مورّثه بشرط أن يكون بالغا عاقلا ، وإلّا فلا يجب عليه ، لعدم العلم الإجماليّ بالتعلّق حينئذ . * ( 1 )
[ صور المسألة ]
شرح
( 1 ) * إذا مات المالك فتارة نعلم بأنّه مات بعد تعلّق الزكاة أو مات قبله ، وأخرى لا نعلم أنّ موته كان بعده أو قبله ، والكلام مركّز على الصورة الأولى .