. . . . . . . . . .
شرح
الذي هو الموضوع للأثر ، مشكوك بالوجدان فيستصحب عدمه إلى الزمان الواقعي للحادث الآخر .
قلت : إنّ الاستصحاب يستخدم لكشف الواقع - تعبّدا - والمعلوم تاريخا واضح لا ستر فيه ، وتصور انّ المعلوم تاريخا مجهول من حيث السبق واللحوق وإن كان صحيحا ، لكنّه مجهول بالعرض نابع من الجهل بتاريخ الآخر حيث إنّ الجهل بتاريخ التعلّق في عمود الزمان ، صار سببا لطروء الجهل على المعلوم تاريخا من حيث السبق واللحوق ، ومثل هذا الجهل الطارئ ليس مصداقا لأدلّة الاستصحاب التي سيقت لإطالة عمر المستصحب وإبقائه في طول الزمان ، والإطالة منتفية في المقام ، سواء كان البيع سابقا على التعلّق أو لاحقا ، فتكون النتيجة عدم وجوب الزكاة على البائع في الصورتين التاليتين :
1 . إذا كانا مجهولي التاريخ .
2 . إذا كان البيع معلومه والتعلّق مجهوله .