تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

[ الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه ]

الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري ، ليس عليه شيء ، إلّا إذا كان زمان التعلّق معلوما وزمان البيع مجهولا ، فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه ، وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك ، فإنّه لا يجب عليه شيء ، إلّا إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره ، فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه ، على إشكال في وجوبه . * ( 1 )
شرح
الغائب يعمل بوظيفة نفسه ، لا وظيفة المنوب عنه ، وما في عبارة المصنّف : « ليس نائبا عنه » كأنّه ليس في محلّه . لكون الحكم واحدا في كلتا الحالتين . ويمكن أن يقال بافتراق المقام عن الشك في عمل نفسه بأنّ الإعادة هناك موافقة للاحتياط ، بخلاف المقام فلو كان الإخراج مستحبا ، فالإعادة استحبابا وإن كان مقتضى الأصل لكنّه خلاف الاحتياط ، لأنّه تصرّف في مال الصبي مع احتمال إخراجه قبلا ، فلاحظ . ( 1 ) *

هنا صور :

1 . إذا باع الزرع أو الثمر وكانا مجهولي التاريخ . 2 . إذا كان البيع معلوم التاريخ ، دون التعلّق ، لم يجب على البائع شيء منهما . 3 . إذا كان التعلّق معلوم التاريخ دون البيع ، فالأحوط إخراج الزكاة . هذا كلّه حول شكّ البائع ، وأمّا إذا كان الشاكّ هو المشتري فسيوافيك بيانه .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 484 | الشيخ جعفر السبحاني