[ الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه ]
الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري ، ليس عليه شيء ، إلّا إذا كان زمان التعلّق معلوما وزمان البيع مجهولا ، فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه ، وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك ، فإنّه لا يجب عليه شيء ، إلّا إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره ، فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه ، على إشكال في وجوبه . * ( 1 )
شرح
الغائب يعمل بوظيفة نفسه ، لا وظيفة المنوب عنه ، وما في عبارة المصنّف : « ليس نائبا عنه » كأنّه ليس في محلّه . لكون الحكم واحدا في كلتا الحالتين .
ويمكن أن يقال بافتراق المقام عن الشك في عمل نفسه بأنّ الإعادة هناك موافقة للاحتياط ، بخلاف المقام فلو كان الإخراج مستحبا ، فالإعادة استحبابا وإن كان مقتضى الأصل لكنّه خلاف الاحتياط ، لأنّه تصرّف في مال الصبي مع احتمال إخراجه قبلا ، فلاحظ .
( 1 ) *