تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
والدلالة تامّة غير أنّ السند غير تام ، لاشتماله على إبراهيم بن إسحاق الأحمري النهاوندي راوي كتاب عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري ، وقد عرّفه النجاشي بقوله : كان ضعيفا في حديثه ، متهما في دينه ، له كتب . « 1 » وذكره الشيخ في من لم يرو عنهم عليهم السّلام وقال : له كتب ، وهو ضعيف . « 2 » وأمّا عبد اللّه بن حماد الأنصاري قال النجاشي عنه : من شيوخ أصحابنا ، له كتابان ، روى عنه الأحمري . « 3 » نعم يصلح للتأييد ، مضافا إلى ما سيوافيك في المسألة التالية من جواز النقل مع وجود المستحق . ثمّ إنّ معنى جواز النقل هو تخيير المالك بين النقل والحفظ إلى أن يوجد وعليه العلّامة في « الإرشاد » وقال : ويجوز النقل مع عدم المستحق ولا ضمان ، ولو حفظها حينئذ في البلد حتّى يحضر المستحق فلا ضمان . « 4 » أضف إلى ذلك رواية ضريس فقد عرفت أنّها محمولة على تلك الصورة ، والأمر الوارد فيها محمول على الجواز لوروده مورد توهّم الحظر فلا يفيد الوجوب .

الرابع : حكم التلف فيما إذا وجب النقل

إذا نقل الزكاة مع عدم الرجاء بوجود المستحق في بلد الزكاة في المستقبل وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف ، فلو نقل وعطب أو سرق في الطريق فليس الناقل ضامنا . ويكفي في عدم الضمان انّ القول بالضمان ، مع إيجاب النقل ، يعدّ في نظر العرف أمرا متناقضا ، بل يستدلّ بإيجاب النقل على عدم الضمان نظير الاستدلال بالأمر بالعمل بالأصل أو الأمارة على الإجزاء ، مضافا إلى
هامش
( 1 ) . رجال النجاشي : 1 / 94 ، برقم 20 . ( 2 ) . رجال الطوسي ، برقم 5994 . ( 3 ) . رجال النجاشي : 2 / 15 برقم 566 . ( 4 ) . الإرشاد : 1 / 289 .