الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 331
[ الفصل الثامن في بقيّة أحكام الزكاة وفيه مسائل [ عشرون ] : ] الفصل الثامن في بقيّة أحكام الزكاة وفيه مسائل [ عشرون ] : [ الأولى : الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط ] الأولى : الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ، لا سيّما إذا طلبها ، لأنّه أعرف بمواقعها ، لكن الأقوى عدم وجوبه ، فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها . * ( 1 ) ( 1 ) * للمسألة صورتان : الأولى : حكم حمل الزكاة إلى الإمام أو الفقيه الجامع للشرائط إذا لم يطلبها . الثانية : حكمها إذا طلبها إماما كان أم فقيها جامعا للشرائط . والكلام في المقام في الصورة الأولى وسندرس حكم الصورة الثانية عند كلام المصنّف فيها ، فنقول : الصورة الأولى : حمل الزكاة إذا لم يكن طلب إذا كان هناك إمام معصوم أو فقيه جامع للشرائط مبسوط اليد ، فهل يجب حمل الزكاة إليه ليصرفها في محالها إذا لم يطلبها ، أو يجوز للمالك تقسيمها في مصارفها عند عدم الطلب ؟ فقد اختلفت كلمة الفقهاء في لزوم النقل إلى الحاكم ،