. . . . . . . . . .
شرح
نعم إذا دلّ الدليل على الحرمان مع كونه ولدا يتبع حسب ما دلّ ، ففي باب القضاء يقول المحقّق : لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله ، كما لا تصحّ إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة . « 1 »
وبالجملة حرمانه من الإرث لا يكون دليلا على عدم كونه ولدا لغة وعرفا ، كما أنّ ممنوعية الولد من الإرث لأجل القتل والكفر لا يكون سببا لسلب عنوان الولدية .
نعم ذهب صاحب الجواهر إلى انصراف دليل المنع عن مثل المقام ، لانسياق المتولّد من الحلال دون الحرام ، فتشمله عموم الزكاة وهو كما ترى .
تمّ الكلام في الفصل السابع والحمد للّه ربّ العالمين
هامش
( 1 ) . الشرائع : 4 / 76 .