. . . . . . . . . .
شرح
1 . لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى واجب النفقة بين كون المزكّي قادرا على إنفاقه أو لا .
2 . لا يجوز الإنفاق على واجب النفقة من الزكاة بسائر العنوانات كسبيل اللّه ، وأمّا الدفع لا لغاية الإنفاق كالعامل والغارم فيجوز .
3 . لا فرق في عدم جواز الإنفاق في الزكاة على واجب النفقة ، بين تعلّق العجز بتمام النفقة وبين تعلّقه بإتمامه .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
أمّا الأوّل : لا شكّ انّه إذا كان المزكّي قادرا على الإنفاق - من غير الزكاة - لا يجوز الإنفاق منها وقد مضى البحث فيه في الوصف الثالث - أعني : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي - إنّما الكلام إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليهم من غير الزكاة ، فهل يجوز له الإنفاق من الزكاة أو لا ؟
أقول : هنا طوائف من الأدلّة :
1 . الإطلاقات الدالّة على جواز دفع الزكاة إلى الفقراء ، سواء كان ممّن تجب نفقته على المزكّي أو لا ، أوضحها قوله سبحانه :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ« 1 » وغيره .
2 . ما دلّ على عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته على المزكّي مطلقا ، سواء كان المزكي قادرا على الإنفاق أو لا ، كروايتي إسحاق بن عمّار « 2 » ، وزيد الشحّام ، 3 من دون تقييد بالقدرة على الإنفاق من غير الزكاة .
3 . ما يدلّ على عدم جواز دفع الزكاة إلى واجب النفقة ، معلّلا بأنّهم « عياله
هامش
( 1 ) . التوبة : 60 .
( 2 ) ( 2 ، 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 ، 3 .