[ المسألة 9 : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل ، والأفضل فالأفضل ]
المسألة 9 : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل ، والأفضل فالأفضل ، والأحوج فالأحوج ، ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ المختلف ذلك بحسب المقامات . * ( 1 )
شرح
وقال في ابن السبيل : ابن السبيل ، أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه » . « 1 »
فلا يشترط فيهم غير ما ورد في هذا الحديث ، وأمّا سهم سبيل اللّه فقد عرفت أنّه لا يوصف بالإيمان والكفر ولا بالعدالة والفسق بل كلّ عمل قربي أو عمل لصالح المسلمين يستفيد منه المؤمن من دون فرق بين العادل والفاسق .
وأمّا سهم ذوي الرقاب فعدم الاشتراط واضح ، فإنّ الهدف تغليب الحرية على الرقّية وإخراج أبناء البشر عن زي الرقية .
ثمّ إنّ هنا أمرا كان على المصنّف التنبيه عليه وهو انّه لو قلنا باعتبار العدالة هل يجب الفحص عنه أو لا ؟
الظاهر انّه يختلف الحكم حسب اختلاف ما هو المشترط ، فلو قلنا بأنّ المعتبر هي الملكة الراسخة فيجب الفحص عنها ، ومثله ما لو قلنا بأنّ المعتبر هو الحسن الظاهر سواء أكان كاشفا عن الملكة أو لا ، وأمّا إذا كان الفسق أو الاستهتار مانعا فيكفي في إحرازه الأصل .
( 1 ) * قد صرّح الأصحاب باستحباب ترجيح بعض المستحقّين على بعض لأسباب تقتضي ذلك ، ككونه أفضل ، أو كونه ممّن يستحيي السؤال ، أو كونه رحما .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 7 .