تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

ب . عارفا تقيا

شرح
12 . قال المفيد : لا يجوز لأحد من الفقراء والمساكين ولا من الستة البواقي ، إلّا أن يكون عارفا تقيا . « 1 »

ج . عارفا عفيفا

13 . قال أيضا في الرسالة الغريّة : ولا يعطى منها فقير حتّى يكون عارفا عفيفا . « 2 »

د . عارفا من أهل الستر والصلاح

14 . قال الشيخ في « النهاية » : ولا يجوز أن يعطى الزكاة من أهل المعرفة إلّا أهل الستر والصلاح ، فأمّا الفسّاق وشراب الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا . « 3 » هذه التعابير الأربعة ترجع إلى شيء واحد ، وهو اعتبار العدالة ، لأنّ كون الرجل : عارفا تقيا ، عارفا عفيفا ، عارفا من أهل الستر والصلاح عبارة أخرى للعدالة .

2 . عدم ذكر اشتراط العدالة

وهناك من ذهب من أصحابنا إلى عدم اشتراط العدالة ، منهم : أ . علي بن بابويه القمّيّ في رسالته ، قال : وإيّاك أن تعطي زكاتك لغير أهل
هامش
( 1 ) . المقنعة : 242 . ( 2 ) . المختلف : 3 / 207 . ( 3 ) . النهاية : 185 .