تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
5 . قال أبو الصلاح : مستحق الزكاة والفطرة ، الفقير المؤمن العدل . « 1 » 6 . قال ابن البراج في « المهذب » : ويجب أن يعتبر في سائر ما ذكرناه من هؤلاء إلّا المؤلفة قلوبهم ، شروط ثلاثة : أوّلها : أن يكونوا من أهل العدالة والإيمان المعتقدين له . . . . « 2 » 7 . قال ابن حمزة : يعتبر الإيمان في جميع الأصناف إلّا في المؤلّفة قلوبهم ، والعدالة إلّا في المؤلفة والغزاة . « 3 » 8 . قال ابن إدريس : والذين يفرّق فيهم الزكاة اليوم ، ينبغي أن يحصل فيهم مع إحدى الصفات الأصلية ، وهي المسكنة والفقر ، وكونه ابن سبيل ، وكونه غارما ، أن ينضاف خمس صفات أخر إلى الصفات الأصلية ، فتجتمع فيه ست صفات ، وهي : الفقر والإيمان ، والعدالة أو حكمهما . . . . « 4 » 9 . قال المحقّق في « الشرائع » : الوصف الثاني : العدالة : وقد اعتبرها كثير ، واعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنا دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفسّاق ، والأوّل أحوط . « 5 » 10 . وقال بمثله في « المختصر النافع » . « 6 » 11 . وقال ابن سعيد الحلّيّ : ولا تحلّ الزكاة لمخالف في الاعتقاد ولا لفاسق . « 7 » وهذه الكلمات صريحة في شرطية العدالة ، وظاهرها هو العدالة المعتبرة في الشاهد وغيره .
هامش
( 1 ) . الكافي في الفقه : 173 . ( 2 ) . المهذب : 1 / 169 . ( 3 ) . الوسيلة : 129 . ( 4 ) . السرائر : 1 / 459 . ( 5 ) . الشرائع : 1 / 163 . ( 6 ) . المختصر النافع : 1 / 59 . ( 7 ) . الجامع للشرائع : 144 .