تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠

حجّة القول الثاني

شرح
قد عرفت أنّ من الأصحاب من يقول بأنّ الغني هو من يملك أحد النصب التي فيها الزكاة ، فقد استدلّ عليه بوجوه : الأوّل : ما ورد في طرقنا عن الصادق عليه السّلام انّه قال : « إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم » . « 1 » وفي حديث آخر : « إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به » . 2 ورواه البيهقي في سننه وفيه : « فأعلمهم - يا معاذ - انّ اللّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم » . « 3 » فالواجد لأحد النّصب غنيّ حسب هذه الروايات ، والغنيّ يحرم عليه أخذ الصدقة ، فينتج : الواجد لأحد النصب يحرم عليه أخذ الصدقة . يلاحظ عليه : أوّلا : بأنّه لا ملازمة بين صدق الغنى وحرمة أخذ الزكاة بشهادة أمرين : 1 . انّ المقترض إذا حال الحول تجب عليه زكاة الدرهم والدينار اللّذين اقترضهما مع أنّه ربما يكون فقيرا مديونا يجوز عليه أخذ الزكاة لأداء دينه . 2 . العامل يأخذ الزكاة وفي الوقت نفسه ربّما تجب عليه الزكاة إذا ملك النصاب . وثانيا : انّ الغناء الموجب للزكاة غير الغناء المانع عنه ، لا بمعنى انّ للغناء معنيين مختلفين حتّى يكون اللفظ مشتركا لفظيا ، بل بمعنى انّ للغناء معنى واحدا
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 و 3 . ( 3 ) . سنن البيهقي : 4 / 96 .