. . . . . . . . . .
شرح
ذكرناه الشيخ في « المبسوط » في الأنعام والغلّات فقال : وإن وقف على إنسان أربعين شاة وحال عليها الحول لا تجب فيه الزكاة ، لأنّها غير مملوكة والزكاة تتبع الملك فإن ولدت وحال على الأولاد الحول وكانت نصابا وجب فيها الزكاة إذا كان الواقف شرط انّ جميع ما يكون منها للموقوف عليه ؛ وإن ذكر انّ الغنم وما يتوالد منها وقف فانّما لهم منافعها من اللبن والصوف ، لا تجب عليهم الزكاة ، لما قلنا من عدم الملك . « 1 »
وقال - قبل ذلك - : إذا كان وقف على إنسان واحد أو جماعة ضيعة فدخل منها الغلّة وبلغت نصابا ، فإن كان لواحد ( وبلغ النصاب ) تجب فيه الزكاة ، وإن كان لجماعة وبلغ نصيب كلّ واحد النصاب كان عليهم الزكاة - إلى أن قال : - وإنّما أوجبنا الزكاة لأنّهم يملكون الغلّة وإن كان الوقف غير مملوك . « 2 » وسيأتي الكلام من المصنّف في الوقف في المسألة الثامنة .
3 . منذور التصدّق
سيأتي البحث عنه في المسألة الثانية عشرة . ثمّ إنّ المدار في التمكّن هو العرف ، لأنّه المخاطب إنّما الكلام إذا شكّ فيه فهل يصحّ التمسّك عند الشكّ بإطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة أو لا ؟ وعلى فرض عدم الصحة فما هو المرجع ؟ فنقول : قد ظهر ممّا ذكرنا انّ الموضوع للتعلّق وعدمه هو التمكّن من إعمالهامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 205 والأولى أن يقول بعدم تمامية الملك .
( 2 ) . المبسوط : 1 / 205 .