[ المسألة 8 : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة ، وعلم أنّ الغشّ ثلثها مثلا - على التساوي في أفرادها ]
المسألة 8 : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة ، وعلم أنّ الغشّ ثلثها مثلا - على التساوي في أفرادها - يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص ، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش ، وأمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع - لا على التساوي فيها - فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة إمّا بإخراج الخالص ، وإمّا بوجه آخر . * ( 1 )
[ المسألة 9 : إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب ]
المسألة 9 : إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلّا إذا كان متمكّنا من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائبا . * ( 2 )
شرح
( 1 ) * أمّا الصورة الأولى ، فلأنّ الخالص فيها يبلغ مائتي درهم ، فلو حاول الإخراج من خارج النصاب ، فعليه أن يخرج خمسة دراهم من الخالص ، لأنّ النصاب الأوّل للدرهم هو المائتان ؛ ولو أراد الإخراج من نفس النصاب ، فيجب عليه أن يخرج سبعة ونصف من المغشوش التي ثلثها نحاس أو رصاص .
وأمّا الصورة الثانية ، فبما أنّه يعلم أنّ السكوك مغشوشة بمقدار الثلث ولكن لا يعلم نسبتها إلى كلّ واحد من الدراهم فربما تكون بعض الدراهم أكثر غشا من الآخر ، فليس له الاقتصار بسبعة ونصف من المغشوش لعدم العلم باشتماله على خمسة دراهم خالصة ، فيجب عليه أحد الأمرين :
أ . إمّا الإخراج بالخالص .
ب . وإمّا الاختبار والدفع من النصاب .
( 2 ) * والمسألة منقولة عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام ولذا ذكرها الشيخ في « النهاية » وقال : وإذا خلّف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله ، لسنة أو سنتين أو أكثر من