تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

[ المسألة 10 : إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة ، وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب ]

المسألة 10 : إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة ، وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ، مثلا : إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * اتّفقت الإمامية على أنّه لا تجب الزكاة حتى يبلغ كلّ جنس نصابا ، ولو قصر كلّ جنس أو بعضها عن النصاب لم يجبر بالجنس الآخر ، ووصفه صاحب الجواهر بقوله : إجماعا بقسميه ونصوصا . قال الشيخ في « الخلاف » : إذا كان معه ذهب وفضة ، ينقص كلّ واحد منهما عن النصاب ، لم يضم أحدهما إلى الآخر ، مثل أن يكون معه مائة درهم وعشرة دنانير لا بالقيمة ولا بالأجزاء ، وبه قال الشافعي وأكثر أهل الكوفة : ابن أبي ليلى ، وشريك ، والحسن بن صالح بن حي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو عبيد القاسم بن سلام . وذهبت طائفة إلى أنّهما متى قصرا عن نصاب ضممنا أحدهما إلى الآخر وأخذنا الزكاة منهما . ذهب إليه : مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد . « 1 » ويدلّ على مختار المشهور غير واحد من الروايات : 1 . صحيحة زرارة انّه قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكّيها ؟ فقال : « لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 85 ، كتاب الزكاة ، المسألة 100 .