سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر ، بكتابة أو غيرها ، بقيت سكّتها أو صارا ممسوحين بالعارض . وأمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما ، إلّا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط كما أنّ الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما ، أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير . ولو اتّخذ الدراهم أو الدينار للزينة فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة وإلّا وجبت . * ( 1 )
شرح
بن حكيم ، وهو لم يوثّق ، ويحتمل اتحاده مع ما قبله بسقوط لفظة : « عن بعض أصحابنا » عن الثالث .
والروايتان دليلان على أنّ المراد من المنقوش ، هو المسكوك لا مطلق النقش .
ويؤيد ذلك ما دلّ من الأخبار على نفي الزكاة عن السبائك والحليّ والنقار والتبر ، كلّ ذلك يؤيد على أنّ المراد من المنقوش ليس مطلق النقش لعدم خلو الحلي والظروف عن النقش ، بل المراد سكة المعاملة ، ولذا فسّره في صحيح ابن يقطين بالدراهم والدنانير .
( 1 ) * هنا فروع خمسة :
1 . لا فرق بين سكة دار الإسلام ودار الكفر .
2 . إذا صارت السكة ممسوحة بالعرض .
3 . السكة الممسوحة بالأصالة .
4 . إذا ضرب للتعامل لكن لم يتعامل بهما ، أو تعومل بهما ولكن لم يصل إلى حدّ تعدّ دراهم ودنانير .
5 . إذا اتخذت الدراهم والدنانير زينة .