تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
وقال الخرقي في متن المغني : وليس في حليّ المرأة زكاة إذا كان ممّا تلبسه أو تعيره والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة . « 1 » وقد استثنوا خصوص الحلية . ويدلّ على القول المشهور عندنا ، صحيحة علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام في حديث قال : « وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء » قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : « الصامت المنقوش ، ثمّ قال : إذا أردت فاسبكه فانّه ليس في سبائك الذهب ولا نقار الفضة شيء من الزكاة » . « 2 » والرواية صحيحة ، لا حسنة لأجل إبراهيم بن هاشم ، وهو عندنا فوق الثقة . و « الصامت » بمعنى الساكت ، والصامت من المال : الذهب والفضة ، في مقابل المال الناطق الذي هو الحيوان ، يقال : ما له ، ناطق ولا صامت ، أي لا شيء له ؛ والمراد من المنقوش : المسكوك بشهادة تفسيره في المرسلة الآتية بالدراهم والدنانير ، كما سيوافيك . 2 . ومرسلة جميل ، عن بعض أصحابنا انّه قال : ليس في التبر ، إنّما هي على الدنانير والدراهم . 3 و « التبر » : ما كان من الذهب غير مضروب ، أو غير مصوغ ، أو في تراب معدنه ، الواحدة « تبرة » . 3 . وخبر جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام انّه قال : « ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم » . 4 وفي سند الرواية : جعفر بن محمد
هامش
( 1 ) . المغني 3 / 10 و 15 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 ، 3 ، 5 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 296 | الشيخ جعفر السبحاني