تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

[ الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة ]

الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة . * ( 1 )
شرح
وانّ النصاب الثاني حسبها أحد وعشرون مثقالا . وبعبارة أخرى : أنّ 200 درهم الذي هو النصاب في لسان الأدلّة يعادل 105 مثاقيل ، وانّ أربعين درهما الذي هو النصاب الثاني في لسان الأدلّة يعادل 21 مثقالا . وذلك لما عرفت من أنّ الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره ، فيجب علينا أن نأخذ من 200 درهم ، نصفها وربع عشرها ، فنصف 200 درهم هو 100 ، وعشر المائتين هو 20 درهما ، وربعه هو 5 ، فيكون المجموع 100 + 5 105 . وأمّا كون النصاب الثاني ، أي أربعين درهما يساوي 21 مثقالا صيرفيا ، فلأنّ نصف 40 هو 20 ، وعشره هو 4 وربعه 1 ، فيكون المجموع 21 مثقالا صيرفيا ، وذلك كالشكل التالي : 20 + 1 21 . ( 1 ) * ومما انفردت به الإمامية تخصيص وجوب إخراج الزكاة عن الذهب والفضة بالمسكوكين منهما ، فتخرج الحلّي والظروف والذرات المخلوطة بالتراب ، وقد عدّه المرتضى في « الانتصار » ممّا انفردت به الإمامية . « 1 » وقال الشيخ في « الخلاف » : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقار ، أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب ، ولم يضمّ السبائك والنقار إليها : وقال جميع الفقهاء : يضم بعضها إلى بعض . « 2 »
هامش
( 1 ) . الانتصار : 214 ، المسألة 102 . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 77 ، كتاب الزكاة ، المسألة 90 .