. . . . . . . . . .
شرح
قال الشيخ في « الخلاف » : « المعتبر » في الفضة التي تجب فيها الزكاة الوزن ، وهو أن يكون كلّ درهم ستة دوانيق ، وكلّ عشرة سبعة مثاقيل ، ولا اعتبار بالعدد .
وبه قال جميع الفقهاء . « 1 »
وقال ابن قدامة : ويعتبر في النصاب في الحليّ الذي تجب فيه الزكاة الوزن ، فلو ملك حليا قيمته مائتا درهم ووزنه دون المائتين لم يكن عليه زكاة ، وإن بلغ مائتين وزنا ففيه الزكاة ، وإن نقص في القيمة . « 2 »
وقال المحقّق في « المعتبر » : والمعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كلّ عشرة منها سبعة مثاقيل وهو الوزن المعدّل ، فانّه يقال : انّ السود كانت ثمانية دوانيق والطبرية أربعة دوانيق فجمعا وجعلا درهمين ، وذلك موافق لسنّة النبي .
ولا عبرة بالعدد ، وقال المغربي : يعتبر العدد ، لكن الإجماع على خلافه ، فلا عبرة بقوله . « 3 »
والظاهر انّ التعديل بين الدرهمين حدث في عصر عبد الملك بن مروان .
وقال العلّامة في « التذكرة » : « المعتبر » في نصاب الفضة الوزن ، وهو أن يكون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وكلّ درهم ستة دوانيق ، ولا اعتبار بالعدد ، وبه قال عامة فقهاء الإسلام . « 4 »
فظهر ممّا ذكرنا انّ الدرهم الشرعي هو ستة دوانيق ، وذلك لأنّ السود من الدراهم كانت ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة فجمعت وصارت 12 دانقا ، وجعل كلّ درهم يعادل 6 دوانيق ، و 12 دانق يعادل درهمين .
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 79 ، كتاب الزكاة ، المسألة 95 .
( 2 ) . المغني : 3 / 12 - 13 .
( 3 ) . المعتبر : 2 / 529 .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء : 5 / 123 ، المسألة 66 .