. . . . . . . . . .
شرح
1 . صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب والفضة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : « مائتا درهم وعدلها من الذهب » ، قال : وسألته عن النيف الخمسة والعشرة ؟ قال : « ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطي من كلّ أربعين درهما درهم » . « 1 »
2 . صحيحة رفاعة النخّاس قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال : إنّي رجل صائغ أعمل بيدي ، وانّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال :
« إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فانّ عليها الزكاة » . 2
3 . صحيحة الحسين بن بشار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام في كم وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الزكاة ؟ فقال : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها » . 3
4 . موثّقة سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة ، وإن نقصت فليس عليك زكاة » . 4
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في الباب الأوّل والثاني من أبواب زكاة الذهب والفضة ، فبعضها يشير إلى النصاب الأوّل ، والبعض الآخر إلى النصاب الثاني ، وقسم منها يشير إلى كلا النصابين .
الأمر الثاني : انّ الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره
والهدف من تبديل الدرهم إلى المثقال الصيرفي هو الإشارة إلى مسألة فقهية معنونة في كتاب الزكاة ، وهو انّ الميزان في تعلّق الزكاة هو الوزن لا العدد ، فيجب أن يبلغ وزن مائتي درهم إلى مائة وخمسة مثاقيل صيرفية .هامش
( 1 ) ( 1 ، 2 ، 3 و 4 ) . الوسائل : 6 ، الباب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 .