تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وفي الفضّة أيضا نصابان : الأوّل : مائتا درهم وفيها خمسة دراهم . والثاني : أربعون درهما ، وفيها درهم . والدرهم نصف المثقال الصيرفيّ وربع عشره . وعلى هذا فالنصاب الأوّل : مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة . والثاني : أحد وعشرون مثقالا ، وليس فيما قبل النصاب الأوّل ، ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ . وفي الفضّة أيضا - بعد بلوغ النصاب - إذا أخرج من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه ، وقد يكون زاد خيرا قليلا . * ( 1 )
شرح
الأوّل ، والنصف الآخر للعشرين الثاني . فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد في كلّ أربعين ، واحدا ، فقد أدّى ما هو الواجب ، وفي بعض الأوقات زاد الواجب بقليل ، أعني : ما إذا تجاوز عن النصاب ولم يصل إلى النصاب الآخر . وفي مجمع البحرين : المثقال الشرعي على ما هو المشهور المعول عليه في الحكم ، عبارة عن عشرين قيراطا ، والقيراط ثلاث حبات من شعير ، كلّ حبة عبارة عن ثلاث حبات من الأرز . « 1 » ( 1 ) * حاصل ما ذكره الأمور التالية : الأمر الأوّل : انّ في الفضة نصابين : الأوّل : مائتا درهم ، الثاني : أربعون درهما . الأمر الثاني : انّ الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره .
هامش
( 1 ) . مجمع البحرين : 1 / 316 ، مادة « ثقل » .