. . . . . . . . . .
شرح
الأمر الثالث : انّ النصاب الأوّل حسب المثقال الصيرفي 105 مثاقيل ، وانّ النصاب الثاني : حسبها أحد وعشرون مثقالا .
الأمر الرابع : ليس فيما بين النصابين شيء .
الأمر الخامس : انّه إذا أخرج من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى الواجب .
وإليك التفاصيل :
[ أمور في نصاب الفضة ]
الأمر الأوّل : انّ في الفضة نصابين :
الأوّل : مائتا درهم . الثاني : أربعون درهما . وهذا ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، قال الشيخ في « الخلاف » : لا زكاة فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما ، وعلى هذا بالغا ما بلغ ، في كلّ أربعين درهما درهم ، وما نقص عنه لا شيء فيه . وقال الشافعي : فيما زاد على المائتين وعلى العشرين دينارا ربع العشر ، ولو كان قيراطا بالغا ما بلغ ، وبه قال ابن عمر ورووه عن علي عليه السّلام ، وقال : ابن أبي ليلى ، والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، ومالك . « 1 » وقال الخرقي في متن المغني : لا زكاة فيما دون المائتين ، فإذا تمت ففيها ربع العشر ، وفي زيادتها وإن قلّت . « 2 » ويدلّ على القول المشهور من الروايات ما نقله الشيخ الحرّ العاملي في الباب الثاني من أبواب زكاة الذهب والفضة ، منها :هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 81 ، كتاب الزكاة ، المسألة 97 .
( 2 ) . المغني : 2 / 596 - 601 .