تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك ، وليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شيء ، كما أنّه ليس بعد العشرين - قبل أن يزيد أربعة - شيء وكذلك ليس بعد هذه الأربعة شيء إلّا إذا زاد أربعة أخرى ، وهكذا . والحاصل : أنّ في العشرين دينارا ربع العشر ، وهو نصف دينار ؛ وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، وفيها ربع عشره ، وهو نصف دينار وقيراطان ؛ وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين . وفيها نصف دينار وأربع قيراطات ، وهكذا . وعلى هذا فإذا أخرج - بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد - من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه ، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * وحاصل كلامه أنّه إذا كان الواجب في الأربعة الأولى بعد العشرين ، قيراطين ، فيكون الواجب هو نفس ذلك الشيء في كلّ أربعة إلى أن يصل إلى الأربعين ، فيكون الواجب فيه دينار للجميع . مثلا إذا زاد أربعة وصار 28 دينارا ، تكون فيه أربعة قيراطات ( وراء نصف الدينار للعشرين ) . ثمّ إذا زاد وصار 32 قيراطا ، تكون فيه ستة قيراطات ؛ فإذا زاد وصار 36 دينارا ، ففيه ثمانية قيراطات ؛ فإذا بلغ الأربعين ، ففيه عشر قيراطات الذي هو نصف الدينار . فإذا يصحّ أن يقال انّ في كلّ أربعين دينارا ، دينار واحد ، نصفه للعشرين
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 289 | الشيخ جعفر السبحاني