. . . . . . . . . .
شرح
الشيخ ، وقال : إنّ ما في الفقيه هو الصواب . « 1 »
فلم يبق في المقام إلّا الفقه الرضوي ، حيث جاء فيه :
وليس في ما دون عشرين دينارا زكاة حتى يبلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار ، وكلّ ما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه فإذا بلغ أربعة دنانير ففيه عشر دينار ثمّ على هذا الحساب - إلى أن قال بعد ذكر أحكام عديدة - : وروي أنّه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالا فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال ، وليس في النيف شيء حتّى يبلغ أربعين . « 2 »
والمتبادر من عبارته انّ المختار عنده ، هو العشرون ، حيث نسب الأربعين ، إلى الرواية ، كما عليه « المقنع » على ما عرفت ، وعلى هذا فليس في الشيعة أي مخالف في النصاب الأوّل .
الطائفة الثالثة : ما يستظهر منها انّه ليس للذهب نصاب خاص وإنّما يجب فيه الزكاة إذا كان معادلا لنصاب الفضة ، أعني : مائتي درهم .
صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب والفضّة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : « مائتا درهم وعدلها من الذهب » . « 3 »
ونحوها صحيحة محمد بن مسلم . 4
والروايتان محمولتان على الرائج في تلك الأعصار من معادله قيمة نصاب الفضة مع نصاب الدينار .
بقيت هنا رواية وهي موثّقة إسحاق بن عمّار 5 عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال :
هامش
( 1 ) . الوافي : 10 / 69 .
( 2 ) . الفقه الرضوي : 22 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب الذهب والفضة ، الحديث 1 ، 2 ، 7 .