تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
دينار ، ومن كلّ أربعين دينارا دينارا . « 1 » وقال العلّامة في « التذكرة » : فأوّل نصاب الذهب عشرون مثقالا . وعليه إجماع العلماء - إلّا ما حكي عن الحسن البصري ، وشيخنا علي بن بابويه ، فانّهما قالا : لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا - لقول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ، ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة . « 2 » وهو يدلّ بمفهومه على وجوبه في العشرين ، خصوصا مع اقترانه بالمائتين وقول علي عليه السّلام : على كلّ أربعين دينارا دينار ، وفي كلّ عشرين نصف دينار . « 3 » ثمّ إنّ الروايات الواردة في المقام على طوائف : الطائفة الأولى : ما يؤيد موقف المشهور ، وإليك قسما منها : 1 . صحيحة الحسين بن بشّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام - في حديث - قال : « في الذهب في كلّ عشرين دينارا ، نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه » . « 4 » 2 . موثّقة سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ومن الذهب من كلّ عشرين دينارا ، نصف دينار » . 5 3 . موثّقة علي بن عقبة وعدة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : قالا : « ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال » . 6
هامش
( 1 ) . أخرج الحديث ابن ماجة في سننه : 1 / 571 ، حديث 1791 ، والدارقطني في سننه : 2 / 92 ، حديث 1 ، عن عائشة مثله . ( 2 ) . الأموال لأبي عبيد : 449 ونقله عنه ابن قدامة في المغني : 2 / 599 . ( 3 ) . التذكرة : 5 / 119 - 120 ، المسألة 63 ؛ ولاحظ المغني لابن قدامة : 2 / 599 . ( 4 ) ( 4 ، 5 و 6 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 ، من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 ، 4 ، 5 .