تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
وقال الطريحي في مادة « دنر » : تكرر ذكر الدينار ، وهو واحد الدنانير الذي هو مثقال من الذهب . ويشهد على ما ذكره اللغويون موثّقة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ، ففيه نصف مثقال ، ثمّ على حساب ذلك ، إذا زاد المال في كلّ أربعين دينارا ، دينار » . « 1 » ونظيره رواية علي بن عقبة . 2 ويظهر من القاموس انّ الكلمة غير عربية ، وانّ أصلها « دنّار » فبدّلت إحدى النونين ياء لئلّا يلتبس بالمصادر مثل كذّاب .

3 . كلّ مثقال شرعي يعادل ثلاثة أرباع الصيرفي

إنّ عشرين مثقالا يعاد خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، نصّ بذلك الفيض في « الوافي » ، والمجلسي في رسالة الأوزان ، ووالده في « روضة المتّقين » « 3 » والطريحي في مادة « ثقل » ، وعلى ذلك فالتفاوت بينهما بالربع ، وربع العشرين هو الخمس ، فيكون خمسة عشر مثقالا صيرفيا مساويا لعشرين مثقالا شرعيا ، ويكون النصاب الأوّل حسب المثقال الصيرفي هو الخمسة عشر مثقالا صيرفيا .

4 . زكاته ربع المثقال وثمنه

أمّا كون مقدار زكاته ربع المثقال وثمنه فبيانه : إنّ كلّ مثقال صيرفي يعادل 24 حبّة ، فإذا ضرب في الخمس عشر تكون
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 10 و 5 . ( 3 ) . مستند الشيعة : 9 / 145 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 284 | الشيخ جعفر السبحاني