. . . . . . . . . .
شرح
الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال . . . وليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء » . « 1 »
ويمكن حمل الرواية على أنّ المراد من « شيء » هو المثقال ، والمعنى أوليس في أقل ، من أربعين مثقالا ، مثقال ، لأنّ المثقال زكاة الأربعين ، وأمّا دون ذلك ففيه أقل ، ففي العشرين نصف المثقال ، وفي أربعة وعشرين نصف المثقال مع ربع العشر ، وهكذا .
كما يحتمل الحمل على التقية لما عرفت من ذهاب الحسن البصري إليه ، ولكن هذا الاحتمال ضعيف للغاية للشهرة المحقّقة بين الفريقين على أنّ النصاب الأوّل هو عشرون دينارا .
2 . صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكّيها ؟ فقال : « لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا والدراهم مائتا درهم » . « 2 »
ولكن الظاهر تطرق التصحيف إلى نسخة الشيخ في « التهذيب » بشهادة انّ الصدوق رواها بنحو آخر ، قال : عن زرارة ، أنّه قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا ، أيزكّيها ؟ فقال : « لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم » . « 3 »
وبذلك يضعف الاعتماد على رواية الشيخ للخبر المذكور ، وقد نقل المحدّث الكاشاني في كتاب « الوافي » الخبر برواية الصدوق ثمّ نبّه على رواية
هامش
( 1 ) . الوسائل : ج 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 13 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 14 .
( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .