. . . . . . . . . .
شرح
4 . صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء » . « 1 »
5 . معتبرة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال . 2
6 . موثّقة زرارة وبكير بن أعين ، انّهما سمعا أبا جعفر عليه السّلام يقول في الزكاة :
« أمّا في الذهب فليس في أقلّ من عشرين دينارا شيء ، فإذا بلغت عشرين دينارا ، ففيه نصف دينار » . 3
7 . روى علي بن جعفر ، عن أخيه قال : « لا تكون زكاة في أقلّ من مائتي درهم ، والذهب عشرون دينارا ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة » . « 4 »
8 . صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة ، عشرين دينارا » . « 5 »
إلى غير ذلك من الروايات التي يضيق بنقلها المقام ، مضافا إلى الشهرة المحقّقة التي تكاد تصل إلى حدّ الإجماع .
الطائفة الثانية : ما يدلّ على أنّ النصاب هو الأربعون دينارا ، ويدلّ عليه روايتان :
1 . موثّقة الفضلاء الأربعة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام انّهما قالا : « في
هامش
( 1 ) ( 1 ، 2 ، 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 9 ، 10 ، 11 .
( 4 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 15 .
( 5 ) . الوسائل : 6 ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .