. . . . . . . . . .
شرح
أمّا الإخراج عن العين ، فلتعلّق الزكاة عليها قبل الفسخ فيكون أصحابها شركاء مع البائع ، سواء قلنا بأنّ التعلّق على نحو الإشاعة من العين أو في المالية أو الكلّي في المعيّن ، وأمّا الإخراج عن مال آخر ، لما عرفت من أنّ المالك له الخيار من أوّل الأمر في أداء الزكاة من النصاب ، وخارجه فتعيين أحد الأمرين بيد المشتري .