تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
قال الصدوق : أسنان الإبل ، أوّل ما تطرحه أمّه إلى تمام السنة حوار . فإذا دخل في السنة الثانية سمّي ابن مخاض ، لأنّ أمّه قد حملت ( ومثله بنت مخاض ) . فإذا دخل في الثالثة سمّي ابن لبون ، لأنّ أمّه قد وضعت وصار لها لبن . فإذا دخل الرابعة سمّي الذكر حقّا والأنثى حقّة ، لأنّه قد استحق أن يحمل عليه . فإذا دخل في الخامس سمّي جذعا « 1 » وبما انّ الصدقة تؤخذ من ابن المخاض إلى الجذع . اكتفينا بهذا المقدار ، فمن أراد التفصيل فليرجع إلى « الفقيه » . « 2 » الثاني : اتّفقت كلمة الأصحاب - عدا ابن أبي عقيل - على أنّ نصاب الإبل هو اثنا عشر ، وهو كما ذكره المصنّف وإليك توضيحه :

بيان ما في هذه النصب من الخصوصيات

الفاصل بين النصابين في الخمسة الأولى ، هو الخمس فإذا بلغ خمسا وعشرين إبلا ، ففيها خمس شياه ، وزكاة هذه النصب من جنس الغنم ، لا من جنس ما يزكّى أي الإبل ، بخلاف النصب التالية فإنّ زكاة كلّ نصاب ، من جنس الإبل . كما أنّ الفاصل بين النصابين ، في النصاب السادس والسابع ، هو العشر على النحو التالي :
هامش
( 1 ) . وجه التسمية لأنّه يجذع مقدّم أسنانه ويسقط . ( 2 ) . الفقيه : 2 / 13 .