السنة الخامسة .
العاشر : ستّ وسبعون وفيها بنتا لبون .
الحادي عشر : إحدى وتسعون وفيها حقّتان .
الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * النصاب هو الشرط الأوّل ويليه الشرط الثاني وهو السوم ، والثالث أن لا تكون عوامل ، والرابع مضيّ الحول ، وسيوافيك الجميع في محلّه .
أمّا لزوم النصاب فعليه النصّ والفتوى ، أمّا الأوّل فيدلّ عليه ما يمر عليك من بيان النصب المختلفة المنتهية إلى اثني عشر نصابا ، وأمّا الثاني : فقال في الحدائق بالإجماع من علماء الإسلام على ما نقله جملة من الأعلام « 1 » ولو كان هنا خلاف فإنّما هو في عدد النصب كما سيوافيك بيانه .
وقال ابن قدامة : أجمع المسلمون على أنّ ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه . « 2 »
وقال العلّامة في « المنتهى » : وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل وقد تقدّم والشرط فيه الملك والنصاب والسوم والحلول بلا خلاف بين العلماء .
وقبل الخوض في الاستدلال نذكر أمرين :
الأوّل : في بيان المراد من « بنت مخاض » وغيرها . « 3 »
هامش
( 1 ) . الحدائق : 12 / 43 وسيوافيك نصّ العلّامة في ذلك المورد .
( 2 ) . المغني : 2 / 479 .
( 3 ) . المنتهى : 1 / 479 .