تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الفصل الثاني في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامّة - أمور :

[ أما شرائطها ]

[ الأوّل : النصاب ]

الأوّل : النصاب وهو في الإبل اثنا عشر نصابا : الأوّل : الخمس وفيها شاة . الثاني : العشر وفيها شاتان . الثالث : خمسة عشر وفيها ثلاث شياه . الرابع : العشرون وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون وفيها خمس شياه . السادس : ستّ وعشرون وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية . السابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة . الثامن : ستّ وأربعون وفيها حقّة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة . التاسع : إحدى وستّون ، وفيها جذعة وهي الّتي دخلت في
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 161 | الشيخ جعفر السبحاني