تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
1 . الحبوب . 2 . كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة . « 1 » 3 . كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب . « 2 » 4 . الصدقة في كلّ شيء ممّا أنبتت الأرض . 5 . الخضر . أمّا الأوّل فالثمار ليست منها قطعا . وأمّا الثاني والثالث ، فالثمار تباع بالوزن أو بالعدّ ، أو بالمشاهدة لا بالكيل مطلقا الذي منه القفيز . وأمّا الرابع فالمتبادر « ممّا أنبتت » هو الحرث ، لا الأشجار فثمرة الأرض هي نباتها وثمرة الشجر ، هي الفواكه فلا يطلق على ثمار الأشجار انّه ممّا أنبتت الأرض وإن كان حسب الدقة مما أنبتته الأرض ، ولذلك عطف الإمام في صحيحة زرارة « الفواكه » ، على ما أنبتته الأرض ، مشعرا بمغايرتهما وقال : « ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرّة ، والدخن والحمص ، والعدس وسائر الحبوب والفواكه . . . » . « 3 » بناء على عطف الفواكه على « شيء » . وفي صحيحة أخرى له : « جعل رسول اللّه الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض ، إلّا ما كان من الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه » 4 فإنّ الاستنباط ظاهر في كون المستثنى منه ، من سنخه وهو الحرث والنبات النابت من الأرض
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 ، 1 ، 6 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 ، 6 .