تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
نعم يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع أخر : أحدها : الحبوب ممّا يكال أو يوزن ، كالأرز ، والحمص ، والماش ، والعدس ، ونحوها . وكذا الثمار كالتفاح ، والمشمش ، ونحوهما . دون الخضر والبقول كالقثّ والباذنجان ، والخيار ، والبطيخ ، ونحوها . الثاني : مال التجارة على الأصحّ . الثالث : الخيل الإناث دون الذكور ، ودون البغال والحمير والرقيق . الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء ، كالبستان ، والخان ، والدكّان ، ونحوها . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * أفاد المصنّف استحباب استخراج الزكاة من أنواع أربعة : الأوّل : عامة الحبوب ، ومن الثمار : التفاح والمشمش ونحوها ، ولا يستحب في الخضر والبقول ، فنقول : أمّا الحبوب فقد عرفت حال ما دلّ على الزكاة فيها وانّها وردت تقية ، فكيف يمكن الحكم فيها بالاستحباب ؟ إلّا من باب الصدقة المطلقة . وأمّا الثمار : فقد ذكر التفاح والمشمش ونحوهما ممّا لها إمكان البقاء ، فإنّ الأوّل إذ جني غير ناضج يبقى مدّة مديدة ، والثاني يبقى بالتجفيف ، إنّما الكلام في وجود الدليل على تعلّق الزكاة بالثمار ، والفواكه ، فإنّ العناوين الواردة في روايات الطائفة الثانية الموسّعة لموضوع الزكاة لا يتجاوز عن الأمور التالية :