[ المسألة 1 : لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ]
المسألة 1 : لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة ، لا أن يكون بمجرد الصورة ، ولا يبعد ذلك فإنّ اللّه قادر على كلّ شيء . * ( 1 )
شرح
تقدّم من انتفاء الوجوب عن ما سوى الأصناف التسعة .
واحتمل بعضهم انّ هذه الزكاة كانت تؤخذ في عصر الإمام علي عليه السّلام من أموال المجوس يومئذ جزية أو عوضا عن انتفاعهم بمراعي المسلمين . وظاهر الخبر الثاني يدفعه كما نبّه بذلك في الحدائق . « 1 »
* * * الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والدكان ونحوها . وليس له دليل صالح وإلحاقه بالتجارة غير معلوم ، لأنّها عبارة عن تبادل الأموال بعقود مختلفة من البيع ، والإجارة ، والرهن والجعالة ، وأمّا المقام فالأموال ثابتة ويراد منها الاستنماء والاستغلال .
( 1 ) * وذلك لأنّ الأحكام تدور مدار الأسماء ، وهي قاعدة فقهية مبحوث عنها في القواعد الفقهية .
هامش
( 1 ) . الحدائق : 12 / 152 .