من كلامه ( ره ) .
تعليقة ص : 57 ، س : 15 الثَّاني - قوله : . . . وربَّما يزيد في العسر والحرج .
أجيب عنه بأنّ : المسافرة إلى المجتهد ليست من الأمور التي لا تعرف سهولتها وصعوبتها كما لا يخفى .
تعليقة ص : 58 ، س : 3 الرابع - قوله : . . . مِن قبيل دوران الأمر . . .
قيل : إنّ المقصود بيان تكليف المجتهد وأنّه بأيّ شيء يفتي لا تكليف المقلّد ، فإنّه يجب استظهار الحال من السؤال عن المجتهد الناصب على أيّ حال ، والظاهر أنّ المرجع فيه نظر الناصب ، ولو للقاعدة المشار إليها من الأخذ بالقدر المتيقّن ، أو لأنّ الطرق المخالفة لرأيه غير فاصلة للقضاء كما هو الشأن في جميع الأُمور المختلفة .
تعليقة ص : 58 ، س : 10 السَّابع - قوله : . . . وأمّا عدم جواز نقضهِ وعدم . . .
قيل : إنّ العقل إنمّا يستقل بأنّ قضاء المقلّد في جميع الفروض المتقدمة ، فائدته رفع الفتنة والفساد ومحافظة الحقوق فحسب ، وأمّا حرمة النقض أو عدم جواز تجديد المرافعة ، فهي أُمور ثابتة من الأدلّة الشرعية .
تعليقة ص : 58 ، س : 15 - قوله : . . . واختلال النّظام .
الأُمور السّبعة المذكورة في التنبيه مقتبسة من رسالة القضاء للميرزا حبيب اللّه الرشتي ( ره ) الجزء الأوّل باب : ما يختصّ بأحكام المقلّد المنصوب للقضاء ( ص 60 - 61 - 62 - 63 ) .
تعليقة ص : 92 ، س : 17 - قوله : الميزَة الثانية من حكم الحاكم الإسلاميّ .
قال الإمام الخميني ( ره ) في تحرير الوسيلة - ج ( 1 ) كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ختام فيه مسائل - مسألة ( 2 ) / 482 :
في عصرِ غيبَة وليّ الأمر وسلطان العصر عجَّل اللّه فرجه الشريف يقوم نوّابُه العامَّة
الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثالثة 223
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
صالرسالة الثالثة ٢٢٣