11 - البيع والخيارات :
1 - لا يجوز أن يبيع حاضر لباد وينبغي أن يتركه في المستقبل ، هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الخطر إليه وفي فقده إضرار بهم . ( « 1 » )
2 - عدم الخيار فيما لا ضرر فيه على المشتري . ( « 2 » )
3 - صحّة خيار الغبن استناداً إلى حديث لا ضرر ولا ضرار . ( « 3 » )
4 - الاكتفاء بتلف بعض العين في اللزوم لامتناع التراد في الباقي لأنّه يوجب تبعّض الصفقة وللضرر . ( « 4 » )
5 - وأمّا النماء ، فالظاهر أنّه من توابع العين في هذه المعاوضة وإن كان منفصلًا فيتبعها في اللزوم وعدمه ، للسيرة وحديث الضرار في بعض الأفراد . ( « 5 » )
وليراجع أيضاً : الجواهر : 22 / 235 ، 236 ، 318 ، 324 ، 363 ، 371 ، 404 ، 430 ، 431 ، 475 ، 477 ، 476 ، 481 و 486 .
والجواهر : 23 / 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 50 ، 59 ، 60 ، 65 ، 94 ، 97 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 ، 122 ، 142 ، 143 ، 147 ، 157 ، 160 ، 162 ، 179 ، 213 ، 218 ، 223 ، 230 ، 232 ، 236 ، 240 ، 244 ، 247 ، 264 ، 271 ، 273 ، 290 ، 317 ، 318 .
والجواهر : 24 / 41 ، 81 ، 117 ، 162 ، 228 ، 251 ، 341 ، 342 .
والمغني : 4 / 78 ، 119 ، 175 ، 179 ، 192 ، 195 ، 199 ، 205 ، 230 ، 231 ، 233 ، 236 ، 237 ، 240 ، 241 ، 246 ، 247 ، 252 ، 264 ، 267 ، 269 ، 278 ، 279 ، 280 ، 281 ، 293 ، 294 ، 298 ، 300 ، 306 ، 308 ، 327 ، 345 ، 351 .
هامش
( 1 ) المبسوط ، 2 / 160 .
( 2 ) المبسوط ، 2 / 111 .
( 3 ) الخلاف ، 2 / 19 .
( 4 ) الجواهر ، 22 / 230 .
( 5 ) الجواهر ، 22 / 233 .