19 - الصّلح :
1 - متى صالح السلطان أو رجل من المسلمين صاحب الجناح على أن يأخذ منه شيئاً من المال ويترك جناحه لاطياً بالأرض مضرّاً بالنّاس لم يجز ، لأنّ في ذلك إضراراً بالمسلمين . ( « 1 » )
2 - إن وضع خشبة عليه فإن كان يضرّ بالحائط لضعفه عن حمله لم يجز بغير خلاف نعلمه ، لما ذكرنا ولقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا ضرر ولا ضرار . ( « 2 » )
وليراجع أيضاً : المغني : 5 / 10 ، 11 ، 19 ، 21 ، 23 ، 28 ، 29 ، 32 ، 33 ، 35 ، 37 ، 44 و 52 .
والجواهر : 26 / 229 ، 243 ، 244 ، 245 ، 246 ، 248 ، 256 ، 257 ، 258 ، 259 ، 261 ، 266 ، 269 ، 274 .
20 - الشّركة :
1 - إنّ إزالة الضرر الدائم أو المنقطع واجبة في العقل والشرع ، فلو كان التأذّي بالشركة في الفروض منقطعاً لكانت إزالته واجبة على كل حال . ( « 3 » )
2 - إن اتّفقا على كسره جاز وإن اختلفا لم يجبر الممتنع منهما على كسره لأنّه قسمة إضرار . ( « 4 » )
3 - إذا كان حائط مشتركاً بين نفسين لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة
هامش
( 1 ) المبسوط للشيخ ، ج 2 / 292 .
( 2 ) المغني ، ج 5 ، ص 36 .
( 3 ) الانتصار للسيد المرتضى ، ص 216 .
( 4 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 161 .