16 - الضمان :
1 - من ألجأ غيره إلى الإضرار استحقّ عليه العوض سواء أضرّ بنفسه أو بغيره . ( « 1 » )
2 - إن حفر بئراً في طريق المسلمين وكان ضيّقاً فعليه الضمان ، لأنّه لا يملك إلحاق الإضرار بهم . ( « 2 » )
3 - إن وقع من بعضهم ما يتعدّى ضرره إلى غيره في الأنفس أو الأموال بغير حقّ فليرجع عليه بدركه . ( « 3 » )
وليراجع : الجواهر : 26 / 98 و 99 .
17 - الحوالة :
ليراجع : الجواهر : 26 / 167 .
والمغني : 5 / 60 ، 62 ، 63 .
18 - الكفالة :
ليراجع : الجواهر : 26 / 191 و 197 .
والمغني : 5 / 98 و 99 .
هامش
( 1 ) الاقتصاد للشيخ ، ص 91 .
( 2 ) المبسوط ، ج 7 ، ص 186 .
( 3 ) الكافي للحلبي ، ص 451 .