6 - الاعتكاف :
1 - والسابق للحجرة أولى بها في السكنى ولكن ليس له منع الشريك ما لم يحصل ضرر . ( « 1 » )
2 - كل من حرم عليه اللبث لخوف على نفسه أو عرضه أو أمر يلزمه حفظه فلبث ، بطل اعتكافه . ( « 2 » )
وليراجع : المغني : 3 / 134 .
7 - الحج :
1 - لا يجوز للمحرم أن يحتجم إلّا إذا خاف ضرراً على نفسه . ( « 3 » )
2 - لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه إلّا إذا خاف الضرر العظيم . ( « 4 » )
3 - للمولى بيع العبد في حال الإحرام ، لحديث نفي الضرر والضرار . ( « 5 » )
4 - لا يجب شراء الزاد والرّاحلة إن زاد عن ثمن المثل للأصل والضرر . ( « 6 » )
وليراجع : الجواهر : 17 / 258 ، 259 ، 261 ، 274 ، 275 ، 279 ، 280 ، 287 ، 291 ، 397 . وج 18 / 26 ، 361 ، 378 ، 398 . وج 19 / 167 و 209 . وج 20 / 132 و 149 .
والمغني : 3 / 165 ، 167 ، 169 ، 172 ، 173 ، 182 ، 191 ، 201 ، 261 ، 267 ، 278 ، 296 ، 297 ، 327 ، 370 ، 510 ، 555 و 563 .
هامش
( 1 ) الجواهر 17 / 188 .
( 2 ) المصدر / 187 .
( 3 ) النهاية للشيخ ، ص 220 .
( 4 ) المصدر ، ص 221 .
( 5 ) الجواهر 17 / 244 .
( 6 ) المصدر / 257 .