12 - القرض :
لو أذن المولى لعبده في الابتياع انصرف إلى النقد بواسطة قرائن خارجيّة عينيّة ، وهي الإضرار بالمولى في النسيئة بثبوت شيء في ذمّته بخلاف النقد . ( « 1 » )
وليراجع : المغني : 4 / 359 و 362 .
13 - الرّهن :
ليراجع : الجواهر : 25 / 157 ، 183 ، 196 ، 219 ، 222 ، 224 ، 233 ، 259 ، 270 .
والمغني : 4 / 379 ، 385 ، 436 ، 438 ، 439 ، 447 .
14 - المفلس :
ليراجع : الجواهر : 25 / 282 ، 301 ، 309 ، 313 ، 315 ، 327 ، 331 ، 341 ، 351 .
والمغني : 4 / 456 و 457 .
15 - الحجر :
ليراجع : الجواهر : 26 / 57 ، 70 ، 82 ، 91 ، 102 ، 110 .
هامش
( 1 ) الجواهر ، ج 25 / 79 .