8 - الجهاد :
1 - لا ينبغي أن تقطع المثمرة في أرض العدو والإضرار بهم إلّا عند الحاجة إليها . ( « 1 » )
2 - لا تجوز المهادنة إذا كان في المسلمين قوّة وفي الكافرين ضعف على وجه يعلم الاستيلاء عليهم بلا ضرر على المسلمين . ( « 2 » )
وليراجع أيضاً : الجواهر : 21 / 119 .
9 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
1 - النهي عن المنكر كلّه واجب عند الشرط وليس في العقل دليل على وجوب ذلك إلّا إذا كان على سبيل دفع الضرر . ( « 3 » )
2 - عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدّيا ضرراً عليه أو على أحد من المؤمنين . ( « 4 » )
3 - النهي عن قتل من سبّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحداً من الأئمّة ( عليهم السلام ) إذا خاف على نفسه أو على غيره من المؤمنين ضرراً . ( « 5 » )
4 - جواز إقامة الإنسان الحد على ولده وأهله ومماليكه في حال قصور أيدي
هامش
( 1 ) النهاية ، ص 299 .
( 2 ) الجواهر 21 / 296 .
( 3 ) رسائل الشريف المرتضى 3 / 18 .
( 4 ) النهاية ، ص 299 والتهذيب 1 / 341 ، ورسائل الشيخ الطوسي ، ص 245 .
( 5 ) المهذّب للقاضي بن البراج 2 / 551 .