4 - الخمس :
لا يسقط الخمس بإسلام الذمّي بعد صيرورة الأرض في ملكه ، ولو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الإقباض أُخذ من الذمّي الخمس في وجه قوي ، وعلى كل حال فليس للذمّي الخيار مع عدم لزوم الضرر في أخذ الخمس منه ، بل ومعه على الأقوى . ( « 1 » )
5 - الصّيام :
1 - وجوب الإفطار مع الخوف من الضرر . ( « 2 » )
2 - جواز الإفطار للشيخ والشيخة بسبب الضرر العظيم . ( « 3 » )
3 - جواز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا الضرر . ( « 4 » )
4 - والمريض لا يصحّ صومه مع التضرّر ، لقوله ( عليه السلام ) : لا ضرر ولا إضرار . ( « 5 » )
5 - عدم بطلان الصوم بتناول المفطر مكرهاً وفي الإكراه يعتبر مطلق الضرر بل خوفه . ( « 6 » )
وليراجع أيضاً : الجواهر : 16 / 345 ، 347 ، 381 وج 17 / 3 و 151 .
والمغني : 3 / 15 ، 16 ، 19 ، 41 ، 49 و 85 .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 16 / 67 .
( 2 ) النهاية للشيخ ، ص 158 .
( 3 ) الغنية لابن زهرة ، ص 49 .
( 4 ) السرائر ، 1 / 400 .
( 5 ) المعتبر ، ج 2 / 685 ، وشرائع الإسلام ، 1 / 155 .
( 6 ) جواهر الكلام ، 16 / 260 .