وأمّا من كتب العامّة فقد استخرجت حوالي مائتين ( 200 ) نصّاً وأكثرها من كتاب المغني لابن قدامة حيث استخرجت من سبعة أجزاء حوالي 188 مورداً .
وإذا أضفنا الموارد التي استخرجتها حول مسألة الاضرار بالنفس والّتي تبلغ حوالي خمسين مورداً ، يصبح المجموع تسعمائة نصّاً تقريباً .
وفي هذه العجالة نشير إلى نماذج من عناوين تلك الموارد في كلّ كتاب من كتب الفقه من الطّهارة إلى الدّيات - حسب ترتيب شرائع الإسلام - ونترك المراجعة التفصيليّة للمحقّقين ، لأنّ ذكر جميع النصوص يتطلّب كتابة كتاب مستقلّ ضخم وهذا ممّا لا يتسنّى لنا في هذه الحال . والموارد المذكورة كما يلي :
1 - كتاب الطهارة :
1 - من شرائط التيمّم كون استعمال الماء موجباً لزيادة الضرر في المرض . ( « 1 » )
2 - وجوب وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل إلى البشرة إذا لم يكن فيه ضرر . ( « 2 » )
3 - كراهة إسخان الماء إلّا إذا خاف الضرر . ( « 3 » )
4 - وجوب طلب الماء للطهارة إذا لم يدخل عليه ضرر . ( « 4 » )
5 - وجوب التيمّم إذا كان في المسح ضرر . ( « 5 » )
6 - لزوم شراء الماء للوضوء ما لم يكن مضرّاً . ( « 6 » )
هامش
( 1 ) السرائر لابن إدريس ج 1 / 135 ، والمعتبر 1 / 369 .
( 2 ) المعتبر للمحقّق ، ج 1 / 162 .
( 3 ) رسائل الشريف الرضي ، 3 / 51 ، والجواهر 1 / 335 .
( 4 ) المبسوط للشيخ ج 21 / 31 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء للعلّامة ج 1 / 21 .
( 6 ) الجواهر ، ج 5 / 100 .